الأربعاء، 27 يناير 2016

كيفية الغُسل من الجنابة

.
كيفية الغُسل من الجنابة 




إنّ للغسل من الجنابة صفتين:




 الغُسل الواجب: وهو الذي من أتى به أجزأه، وارتفع حدثه، وهو ما جمع شيئين: الأوّل: النّية، وهي أن يغتسل بنيّة رفع الحدث، والثّاني: تعميم الجسد بالماء.

 الغُسل الكامل: وهو ما جمع بين الواجب والمستحبّ، ووصفه كالآتي:

 يغسل كفّيه قبل إدخالهما في الإناء، ثمّ يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثمّ يتوضأ وضوءه للصّلاة كاملاً، أو يؤخّر غسل الرّجلين إلى آخر الغسل، ثم يفرق شعر رأسه، فيفيض ثلاث حثيات من ماء، حتى يروى كلّه، ثمّ يفيض الماء على شقّه الأيمن، ثمّ يفيض الماء على شقّه الأيسر، وهذا هو الغسل الأكمل والأفضل، ودليله ما في الصّحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهما، قالت:" أدنيت لرسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - غسله من الجنابة، فغسل كفّيه مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ أدخل يده في الإناء، ثمّ أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثمّ ضرب بشماله الأرض فدلّكها دلكاً شديداً، ثمّ توضأ وضوءه للصّلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفّه، ثمّ غسل سائر جسده، ثمّ تنحّى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثمّ أتيته بالمنديل فرده ". ومن اقتصر على الصّفة الأولى من النّية وتعميم الجسد بالماء، أجزأه ذلك ولو لم يتوضّأ، لدخول الوضوء في الغسل، وهذا الغسل للرجل والمرأة، إلا أنّ المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشّعر، وبأحد هذين الاغتسالين يكون الرّجل أو المرأة قد تطهرا من الجنابة، وكذلك يكون تطهّر المرأة من الحيض والنّفاس.

الجنابة 

عن عائشة رضي الله عنها قالت:" كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، وتوضّأ وضوءه للصلاة ثمّ اغتسل، ثمّ يخلل بيده شعره؛ حتّى إذا ظنّ أنّه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرّات، ثمّ غسل سائر جسده "، أخرجه البخاري و مسلم.
والجنابة تحصل بنزول المنيّ، أو بتغييب الحشفة - وهي طرف الذّكر - في قُبل أو دُبر، حلالاً أو حراماً، وأمّا نزول المذيّ فلا يوجب الغُسل، وإنّما يجب غسل ما أصابه من ثوب أو بدن، لأنّه نجس وناقض للوضوء، بخلاف المنيّ فهو طاهر وناقض للوضوء عند جمهور أهل العلم، وموجب للغسل عند الجميع. والجنب هو من جامع ولو لم ينزل منيّاً، أو أنزل منيّاً ولو لم يجامع، ويستوي في هذا المرأة والرّجل

فرائض الغُسل

 للغسل مجموعة من الفرائض والأركان، وهي:

 النّية: وذلك عند الجمهور، وعند الحنفيّة تعدّ سنّةً. والرّاجح قول الجمهور
. تعميم الشّعر والبشرة بالماء: وهذا فرض باتّفاق الفقهاء.

 المضمضة والاستنشاق: وهما من واجبات الغسل عند الحنفيّة والحنابلة، وذهب الشّافعية والمالكيّة إلى عدم الوجوب. 

الموالاة: وتعني غسلُ العضو قبل أن يجفّ الماءُ عن العضو الذي قبلهُ. وقد ذهب المالكيّة إلى أنّها فرض، وذهب الجمهور إلى أنّ الموالاة سنّة.

 دلك الأعضاء في الغسل: وهو فرض عند المالكيّة والمزني من الشافعيّة، وذهب الجمهور إلى أنّ الدّلك سنّة.

 نقض الضّفائر: قال الشافعيّة أنّه يجب نقض الضّفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنّقض. وقال المالكيّة أنّه لا يجب نقض الضّفائر ما لم يشتدّ بنفسه، أو يكون قد ضفر بخيوط، ومنهم من قال: ما كان مضفوراً بأقلّ من ثلاثة خيوط لم ينقض، وما كان مضفوراً بثلاث فما فوقها نقض. والرّجل والمرأة عند المالكيّة والشافعيّة سواء في هذا الحكم

الأغسال المستحبّة 

غُسل يوم الجمعة، وقيل بوجوبه، والأحوط المحافظة عليه. 
الغُسل للإحرام بالعمرة أو الحجّ. 
غُسل العيدين. 
غُسل من غسّل ميّتاً.



اشترك في قناتنا ليصلك كل جديد المسابقات والهدايا